الراغب الأصفهاني

91

الذريعة إلى مكارم الشريعة

( 2 ) وعبادته المذكورة في قوله تعالى : وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ « 1 » ، وذلك هو الامتثال للباري عز وجل في أوامره ونواهيه . « 2 » . ( 3 ) وخلافته المذكورة في قوله تعالى : وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ « 3 » وغيرها من الآيات ، وذلك هو الاقتداء بالباري سبحانه على قدر طاقة البشر في السياسة باستعمال مكارم الشريعة . ومكارم الشريعة هي الحكمة والقيام بالعدالة بين الناس ، والحلم ، والإحسان والفضل والقصد منها أن تبلغ إلى جنة « 4 » المأوى ، وجوار رب العزة تعالى . وكل ما أوجد لفعل ما فشرفه بتمام وجود ذلك الفعل منه ، ودناءته بفقدان ذلك الفعل منه « 5 » ، كالفرس للعدو ، والسيف للقطع والعمل « 6 » المختص به في القتال ، ومتى لم يوجد فيه المعنى الذي أوجد لأجله كان ناقصا ، فإما أن يطرح طرحا ، وإما أن يرد إلى منزلة النوع الذي هو دونه ، كالفرس إذا لم يصلح للعدو في الكر والفر اتخذ حمولة أو أعد أكولة ، والسيف إذا لم يصلح للقطع اتخذ منشارا ، فمن لم « 7 » يصلح لخلافة اللّه تعالى ، ولا

--> ( 1 ) الذاريات / 56 . ( 2 ) في ط في عبادته قبل أوامره ونواهيه ، وهي مشطوبة في د ، ولا حاجة إلى المعنى بها لأن الأوامر والنواهي تشمل العقيدة والعبادة وغيرهما . ( 3 ) الأعراف / 129 . ( 4 ) في د ، ط يبلغ بذلك إلى ، والصحيح ما أثبتنا لأنه يقال بلغت كذا ، وليس إلى كذا ، وبخاصة أن الحديث عن المكارم وهي مؤنثة لفظا . ( 5 ) ما تحته خط زائد في ، ط ، ود . ( 6 ) للقطع في أفقط وهي من النص بدليل ما جاء بعد عن السيف إذا لم يقطع . ( 7 ) ما تحته خط انفردت به النسخة ط ولعلها استطراد من الناسخ .